تصويت مسابقة بيت المراءة العربية  آخر رد: رحاب علي  <::>   نفسك تتكلمى وتلاقى حد يسمعك طب ادخل...  آخر رد: nour_sami  <::>   صورة عارية فى المزاد العلنى .. فضيح...  آخر رد: نبضة قلب  <::>   ممكن طلب درس  آخر رد: حجابي سلاحي  <::>   اجتماع القائدات اليومي هنا  آخر رد: نبضة قلب  <::>   عشر نساء لايدخلن الجنه والعياذ بالل...  آخر رد: حجابي سلاحي  <::>   فوائد الصلاة في أوقاتها  آخر رد: *P!nk*  <::>   الكيكه المالحه.................  آخر رد: حجابي سلاحي  <::>   استفسار يا اخواتي  آخر رد: حجابي سلاحي  <::>   تدرون لـيش نفـتخــر بالــســ ع ــو...  آخر رد: حجابي سلاحي

أعلانــــــــــــــــات


2- الألوكة - الإنتهاء: 10-03-2008 صيف المرأة العربية - الإنتهاء: 08-26-2009 اكاديمك - الإنتهاء: 11-18-2009
رسائل جوال sms - الإنتهاء: 12-02-2008 الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة - الإنتهاء: 08-08-2009 عالم حواء - الإنتهاء: 09-05-2009
التنور الفخاري - الإنتهاء: 12-22-2008 الصفوة لتحميل الصور والملفات - الإنتهاء: 09-06-2009 دليل مواقع - الإنتهاء: 09-08-2009



شركة الزحيفي - الإنتهاء: 08-19-2008

مزاد الامارات - الإنتهاء: 08-20-2008
منتديات :عالم حواء ا أزياء موضة ا مكياج والعطور ا العروس ا الإكسسوارات مجوهرات  ا سوق نسائي ا وظائف نسائية ا البشرة والعناية بالجسم ا الشعر وصحته ا الأم والطفل ا ملابس الأطفال ا قصص الأطفال ا تفسير الأحلام ا أخبار المرأة ا أزياء المرأة ا التراث الشعبي ا ملتقى المرأة ا الحمل و الولادة ا العيادة الطبية  ا  الطب والصحة ا التغذية السليمة و الرجيم ا تأخر الحمل والإنجاب ا  الأطباق الصحية ا شؤون الطالبات ا الحياة الزوجية ا عالم المرأة ا فتاوى نسائية ا مطبخ حواء ا الديكور والمنزل ا التوجية والإرشاد الطلابي ا الأشغال اليدوية النسائية ا الخياطة والتفصيل ا مدرسات ا ذوي الإحتياجات الخاصة ا شعر المرأة  ا همس المشاعر ا قصص وحكايات  ا تطوير الذات ا الهواتف النقاله ا صور و غرائب ا الكمبيوتر والانترنت ا اللغات التصميم والجرافكس ا برامج الكمبيوتر ا الألعاب والمسابقات  ا أكاديمية المرأة العربية ا علم الطبيعة ا شخصيات من التاريخ ا قصص الأنبياء ا القرآن الكريم و علومه  ا دائرة الضوء ا الصوتيات والمرئيات الإسلامية ا الحديث الشريف ا المرأة المسلمة                                                                    عالم التريكو ا الكروشية ا أزياء السهرات والحفلات  ا فن التطريزا أزياء للحوامل ا أزياء المحجبات فقط ا إعلانات المرأة ا مجلة عالم حواء

      عالم حواء  -  الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة  -  عالم المرأة  -  أضف موقعك  -  أزياء  -   وظائف

 


 

عـودة للخلف   منتديات المرأة العربية > سيدات الأعمال - وظائف للمرأة - سوق نسائي - مشاريع نسائية > المرأة العربية مول > السوق التجاري النسائي
 

السوق التجاري النسائي ركن تسويق الملابس والاكسسورات والعطور ...الخ ،، يمكنك عرض مبيعاتك هنا

أختي التاجــــــرة ،،، فتاوى تهمـــــكـ ـ .


الرد على الموضوع
 
LinkBack أدوات الموضوع ابحث بهذا الموضوع طريقة العرض

الافتراضي أختي التاجــــــرة ،،، فتاوى تهمـــــكـ ـ .

قديم 08-22-2007, 07:04 AM   #1 (permalink)
الاسم
جــود
المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية لـ جــود

 

الحقول الشخصية






 

معلوماتي
مزاجي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
الاوسمـة


أوسمة العضو: (المزيد ...)

الحالة

جــود غير متصل  

الافتراضي أختي التاجــــــرة ،،، فتاوى تهمـــــكـ ـ .

التجارة الإلكترونية

أجاب عليه: د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي


السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود أن أسأل عن حكم البيع بالإنترنت أو ما يسمى بالتجارة الإلكترونية وأود لو تزودوني مشكورين بأسماء كتب أو مواقع إلكترونية عن هذا الموضوع.
وجزاكم الله خيرا .



الجواب:
الحمد لله وحده، - والصلاة والسلام – على من لا نبي بعده، وبعد:
البيع عن طريق الإنترنت كالبيع عن طريق وسائل الاتصال المعاصرة الأخرى: كالهاتف والفاكس، والتلكس، ونحوها، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 52 بصحة التعاقد إذا التقى الإيجاب والقبول، وللسائل الرجوع إلى مجلة المجمع، العدد السادس ج1، لمزيد من الدراسات حول الموضوع، والأصل المقرر أن البيع ينعقد بما دل عليه، وليس هناك صيغة محددة للبيع، كما أن الأصل في المعاملات الحل، ولا يحرم منها شيء إلا بدليل. والله أعلم.


----------------------------------------------------------------------------------------------------
هل هذا من بيع ما لا يملك؟

أجاب عليه : د. سامي بن إبراهيم السويلم
باحث في الاقتصاد الإسلامي


السؤال:
ما الحكم عندما يشتري رجل مني بضاعة بثمن معين، وقد لا يكون بعض البضاعة موجوداً عندي، وأنا أقوم بأخذ الثمن منه كاملاً، ثم أطلب منه العودة إلينا بعد ذلك لأخذ بضاعته، فهل يدخل في هذا بيع ما لا نملك؟ نرجو الرد علينا كتابياً حتى نقوم بنشره. والله أسأل لكم التوفيق والسداد.

الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد روى الترمذي (1232) والنسائي (4611) وأبو داود (3503) وابن ماجة (2187) من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك."
وللعلماء أقوال في معنى الحديث، أظهرها، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن قوله عليه السلام: "ما ليس عندك"
أي ما لا تتيقن القدرة على تسليمه أو لا يغلب ذلك على ظنك. فإذا باع الرجل سلعة موصوفة على أساس أنه سيشتريها من السوق، فقد لا تكون متوفرة، أو قد تكون بسعر أعلى من السعر الذي باع به، فيتضرر إما البائع أو المشتري . [(زاد المعاد 5/807-812)].

وبناء على ذلك فإذا كانت السلعة ليست عند التاجر، أي ليست في متناوله، وليست تحت تصرفه لا حقيقة ولا حكماً، فلا يجوز له بيعها.
والبديل في هذه الحالة أن يطلب التاجر مهلة ليتأكد من توافر السلعة ومن ثمنها، فإن رغب العميل بعد ذلك في الشراء فله ذلك.

أما إذا كانت السلعة في متناول التاجر ، ولو من متجر آخر، وكان متيقناً من الثمن، فالسلعة في هذه الحالة تعتبر عند التاجر حكماً، فلا يدخل بيعها في النهي النبوي، والله أعلم.



--------------------------------------------------------------------------------------------------
الحلف لترويج السلعة

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال

ما حكم من يحلف بشدة من أجل أن يبيع أكبر قدر ممكن من بضاعته وأحيانا يحلف كذبا، وما حكم من يعمل عنده؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم الإكثار من الحلف؛ لقول الله تعالى: وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ [البقرة:224].
هذا إذا كان الحالف صادقاً، إما إذا كان كاذباً من أجل ترويج سعلته فقد ارتكب إثما عظيماً يترتب عليه محق البركة من صفقته تلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما.

وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا.
وقال صلى الله عليه وسلم: اليمين الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة.

فعلى من يعمل مع الشخص المذكور أن يواظب على نصحه مبينا له خطورة الإقدام على هذا الأمر وكونه وبالاً على صاحبه، وينبهه على ضرورة الابتعاد عن الحلف مطلقا خصوصا إذا كان على أمر كذب، ويوضح له الثواب الذي أعده الله تعالى للتاجر الصدوق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وصحيح الترغيب والترهيب.

ولا يجب على من يعمل مع الشخص المذكور ترك ذلك العمل بل إن فعل فهو من باب الورع والاحتياط في الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. متفق عليه، ولكن عليه أن لا يعينه على غشه وكذبه.

والله أعلم.

توقيع جــود


آخر مواضيع جــود

0 إفتتاح قسم جديد ( لمسات المرأة العربية)
0 قوانين منتديات المرأة العربية (يجب على الجميع الاطلاع عليها )
0 دائرة الضــوء (29) مع أختنا ميوى
0 ألف مليون مبروك أم رتيبه ( الألفيةالعاشرة) باركوا لها تستاهل
0 أفتتاح أكاديمية الفوتوشوب ألف مبروك
0 .:: nada-nk ::. تنضم لمشرفات المراة العربية
0 المشروعات الصغيرة والمتوسطة قسم جديد ألف مبروك
0 ألف مبروك التميز (:: خواطـــر :::: tmatm :: :: سمـــــا99 ::) لشهر ذوالقعدة
0 دائرة الضــوء (30) مع أختنا ღالدلوعةالصغيرةღ
0 مرحبا بكم في مهرجان صيف المرأة العربية الأول


عُدلت بواسطة جــود; 08-22-2007 الساعة 07:11 AM.
جــود غير متصل   الرد باقتباس
 

الافتراضي تـــا بـــــــــــع =>

قديم 08-22-2007, 07:09 AM   #2 (permalink)
الاسم
جــود
المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية لـ جــود

 

الحقول الشخصية






 

معلوماتي
مزاجي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
الاوسمـة


أوسمة العضو: (المزيد ...)

الحالة

جــود غير متصل  

الافتراضي تـــا بـــــــــــع =>

تحديد الربح في التجارة

أجاب عليه : أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم.
ما هو حكم زيادة سعر سلعة معينة؛ لأنها متوفرة فقط في ذلك المعرض؟ مع العلم أن سعرها عالمياً أقل مما هي معروضة به لدى هذا المعرض.
وهل هناك نسبة للربح نص عليها الإسلام؟ وجزاكم الله خيراً.


الجواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالجواب أنه لا مانع من زيادة السعر في سلعة ما لم تكن طعاماً فيدخل في الاحتكار المنهي عنه، لكن ينبغي ألا يخرج في زيادته عن السعر المعتاد، فيدخل في الغبن الذي يكون للمشتري فيه الخيار بعد ثبوت البيع، وقد حدده بعض أهل العلم بالثلث؛ لقوله –صلى الله عليه وسلم- فيما رواه البخاري (1296)، ومسلم (1628): "الثلث؛ والثلث كثير" وهذا كما أسلفت على رأي بعض أهل العلم.

هذا ولا يظهر لي -والعلم عند الله تعالى- نسبة محددة للربح لا يجوز تجاوزها؛ لأن الإنسان قد يشتري سلعة برخص ، فيبيعها بضعف ما اشتراها به، أو ينتظر فيها حلول وقتها المناسب لها فيبيعها بربح كثير، وقد روى البخاري (3641) وأبو داود في سننه (3384) "عن عروة –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح فيه".
فهذا الحديث فيه: أن عروة ربح الضعف، حيث باع إحدى الشاتين بدينار، وكان قد اشترى به شاتين: فربح في نصف الدينار مثله، وقد أقره النبي –صلى الله عليه وسلم- على فعله ودعا له بالبركة، والله أعلم.



-------------------------------------------------------------------------------------------------
يبيع السلعة بأسعار مختلفة للزبائن

سؤال:

أخ مسلم يعمل في متجر للأحذية وأصحاب المتجر يقومون بتغيير أسعار السلع باستمرار . علي سبيل المثال ، شخص يشتري سلعة بخمسين دولار ، ولشخص أخر يكون السعر تسعين دولاراً بالرغم من أن السعر الموضح علي السلعة ستون دولارا. هل يجوز تغيير الأسعار بهذه الطريقة؟ وهل هذا عدل في التجارة ؟.

الجواب:

الحمد لله
على البائع أن يبيع السلعة بما تساويه في السوق ، فإن باعها بغير ما تساويه في السوق فله حالان :
الأولى : أن يبيعها بأنقص من قيمتها بالسوق - كما لو أراد أن يحابي أحد أصدقائه ، مثلاً - فهذا جائز ، ولا بأس به ، ولا يُمنع منه البائع إلا إذا قصد الإضرار بغيره من التجار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) . رواه ابن ماجه (2340) وصححه الألباني في "الإرواء" (896) .

الثانية : أن يبيعها بأكثر مما تساويه في السوق
فإن كانت الزيادة يسيرة كما لو باع ما يساوي عشرين باثنين وعشرين ، فهذا جائز لأنه مما جرت عادة الناس بالتسامح فيه .
وأما إن كانت الزيادة كثيرة ، والمشتري لا يعرف الثمن ، كما لو باع ما يساوي ستين بتسعين – كما هو مذكور في السؤال – فإن هذا لا يجوز ، وهو من الغش والخداع ، ويكون للمشتري الخيار إذا تبين له الأمر ، فله رد السلعة . وهذا يسميه العلماء رحمهم الله خيار الغَبْن . انظر المغني (4/18) .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
ما الحكم في تاجر يبيع الأشياء بأسعار مختلفة للناس ، ولو كانت السلعة هي نفسها ، فيبيعها لواحد مثلاً بعشرة ، ولآخر بعشرين ، ولثالث بخمسة ، فهل مثل هذا يجوز أم لا ؟
فأجاب :
"إذا كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق ، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً فهذا لا بأس به أن يبيع بسعر السوق ، وليس في ذلك محذور ، وأما إذا كان الاختلاف فيما يبيع به إنما هو من أجل شطارة المشتري ، وكونه جيداً في المماكسة أو غير جيد فإذا رأى أنه غير جيد غلبه ، وإذا رأى أنه جيد نزّل له فإن هذا لا يجوز ، لأنه من الغش وخلاف النصيحة ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث تميم الداري أنه قال : (الدين النصيحة) . قيل : لمن يا رسول الله ؟ قال : ( لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ) رواه مسلم (55) .

وكما أنه هو لا يرضى أن يفعل به أحد مثل ذلك ، فكيف يرضى لنفسه أن يفعله في إخوانه المسلمين ؟!
فالواجب أن يكون بيع الإنسان بحسب ما تقتضيه الأسعار في المكان الذي هو فيه ، وأن لا يجعل لهذا سعراً وهذا سعراً بسبب غباوة المشتري .

أما كونه يحابي بعض أصحابه وبعض أصدقائه بالتنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه ، أو كونه يبيع السلعة بما تساوي بالأسواق ، ثم يأتي رجل ثانٍ يلح عليه بالمماكسة والتنزيل له فإن هذا لا يضره ، لأنه ما خرج عن السعر المعتاد" اهـ . فتاوى للتجار ورجال الأعمال ص42 .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
شرط براءة السلعة من كل عيب

أجاب عليه : د. خالد بن علي المشيقح

السؤال:

ما حكم البراءة من كل عيب في السلعة عند البيع؟ مثل أبيعك هذه السيارة بشرط البراءة من كل عيب فيها.

الجواب:

البراءة من العيوب المجهولة موضع خلاف بين أهل العلم – رحمهم الله تعالى- وأصوب الأقوال ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله – أنه إذا كان البائع يعلم بالعيب فإن ذمته لا تبرأ ، وإن كان لا يعلم فإن ذمته تبرأ ، والدليل على ذلك:
أولاً: أن هذا هو الوارد عن الصحابة – رضي الله تعالى عنهم-.
الثاني: أن النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: "من غش فليس منا"
رواه مسلم (102). من حديث أبي هريرة –رضي الله عنه-، وهذا فيه غش وتدليس؛ لكونه كتم هذا العيب. والله أعلم.


------------------------------------------------------------------------------------------------------
ضوابط البيع والشراء عبر الإنترنت

المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

السؤال :
عملية البيع والشراء تتم عبر الهاتف أو الإيميل فبالتالي لا يمكننا مشاهدة القطعة المراد شراؤها إلا بعد دفع الثمن وهي غير قابلة للترجيع في حال أنها كانت غير مناسبة أو لأي سبب آخر).
فأرجو منكم إفادتنا في ذلك مع جزيل الشكر والاحترام


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تم البيع عن طريق الهاتف أو الإنترنت صح إذا كان المبيع موصوفا وصفا يزيل الجهالة، لكن إذا وجد المشتري عيبا يخالف الوصف الذي تعاقد عليه جاز له الرد بالعيب .
والله أعلم.

توقيع جــود


آخر مواضيع جــود

0 ألف مبروك الأخت (بحر الامل) مشرفة على منتدى المكياج والعطور
0 تم افتتاح منتدى تربية الحيوانات الأليفة وطيور الزينه والاسماك
0 المرأة العربية في عيون الصحافة السعودية (ألف مبروك)
0 دائرة الضــوء (29) مع أختنا ميوى
0 إفتتاح قسم جديد ( لمسات المرأة العربية)
0 ألف مبروووووووك المرأة العربية بحلة جديدة
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-| دائرة الضــوء (11) مع أختنا touda | ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 ** شــروط المشــاركــة في دائـــرة الضــــوء **
0 مرحبا بكم في مهرجان صيف المرأة العربية الثاني
0 دائرة الضــوء (30) مع أختنا ღالدلوعةالصغيرةღ

جــود غير متصل   الرد باقتباس
 

الافتراضي

قديم 08-22-2007, 07:24 AM   #3 (permalink)
الاسم
جــود
المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية لـ جــود

 

الحقول الشخصية






 

معلوماتي
مزاجي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
الاوسمـة


أوسمة العضو: (المزيد ...)

الحالة

جــود غير متصل  

الافتراضي

وجوب الصدق والنصح في المعاملات

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات ، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة ، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ، ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله ؟ قال ((لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجه مسلم في صحيحه .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) وفي الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من غشنا فليس منا)) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ((ما هذا يا صاحب الطعام)) ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني)) فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة ، وأن الكذب والغش من أسباب محقها ، ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأجر وبيان حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما . ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف))

فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب ، كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور .

لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المجتمع ، وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأخيه .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) وقال عليه الصلاة والسلام : ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجمع قلوبهم على التقوى ، ويصلح قادتهم ، ويمنحهم جميعا الصدق ، والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتقوى ، إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم بيع العبايات النسائية المطرزة

السؤال

لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6745والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم صنع وبيع ملابس النساء المزينة


السؤال

هل يجوز تزيين ملابس النساء إذا لم نكن نعلم هل سترتديها متبرجة أو محجبة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه؛ إذ ذلك على خلاف المقصود من الحجاب، وعليه لا يجوز للخياط ونحوه أن يصنع أحجبة مزينة، فإن فعل كان معينا لمن تلبسه وتخرج به من بيتها في الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )){المائدة: 2}

أما الألبسة التي تلبس في البيت أو تحت الحجاب فلا مانع من تزيينها وتقصيرها ونحو ذلك، ما لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن من تشتريها ستلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، عند ذلك لا يجوز له أن يبيع لها للمعنى المتقدم في الإعانة على المنكور وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7278

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم شراء منتج غير أصلي

السؤال

هل يجوز شراء أي منتج غير أصلي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القصد من قولك غير أصلي: أن المنتجين لهذا المنتج غير الأصلي قد قلدوا الصناعات الأصلية وصنعوا على نسقها، فهذا لا مانع منه ولا حرج في شرائه، ولكن لا يجوز بيعه لمن يجهل حقيقته على أنه المنتج الأصلي لأن ذلك من الغش.

وأما إذا كان قصدك من قولك غير أصلي: هو نسخ المنتج كما يجري في برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها، فهذا لا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 27972.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم المتاجرة بالملابس الداخلية النسائية

السؤال
السلام عليكم .
أرغب في عمل مشروع محل جديد لبيع ملابس داخلية نسائية فقط. وستكون االمتعاملة مع الزبائن امرأة. ولن أدخل أنا إلى المحل إلا في نهاية الدوام لقفل الحساب وغيره من الأعمال اللازمة. فهل يجوز لي ممارسة هذا النشاط التجاري شرعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن ممارسة هذا النوع من التجارة لا حظر فيه. لأن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو ‏إجارة أو نحو ذلك جائزة إذا كانت هناك حاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة. وعليه فلا ‏بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارته لقفل حسابه، أو غير ذلك من ‏الأعمال اللازمة، ما لم يؤد ذلك إلى محظور: كالخلوة أو النظر الحرام. ‏
ولا يتم ذلك إلا إذ التزم أن لا يدخل عليها إلا إذا كان معه أحد تنتفي به الخلوة، وكانت ‏هي لابسة لباساً شرعياً كاملاً، وعليها أن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، ‏وليكن كلامها فصلاً لا لين فيه ولا استرسال.‏
وإذا تم العمل بما تقدم من ضوابط فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري .
والعلم عند الله


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

----------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم البيع لمن يغش الناس

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو أعمل في مجال العطور فيطلب مني بعض الزبائن عطورا تقليدية وأنا أبيعها على أنها تقليد للعميل وهويبيعها على أنها أصلية. فماالحكم في ذلك جزاكم الله خيرا


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت على يقين أو ظن قوي من أن العميل سيغش الناس، فلا يجوز لك أن تبيع له، لما في البيع له حينئذ من مساعدته على الغش والخديعة وإعانته عليه، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" متفق عليه.
وقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ منها خمراً، ولا السلاح لمن يقطع به الطريق ويؤذي به المسلمين.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

---------------------------------------------------------------------------------------------------
بيع ألبسة تحمل صوراً

السؤال
السلام عليكم أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال؟ عليها صور المشاهير فهل حرام علي ما أفعله وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
لعموم الأدلة على منع التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
واعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة من غير المسلمين، أو من بعض الاتجاهات والمبادئ المنحرفة لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتهوين لعقيدة الولاء والبراء.
وحيث أن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، أو التنازل عن شيء من قيمتها ، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

توقيع جــود


آخر مواضيع جــود

0 أقسام جديدة في منتديات المرأة العربية ألف مبروك
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-| دائرة الضــوء (20) مع أختنا بدور99| ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 قوانين وشروط قسم الموارد البشرية والفرص الوظيفية
0 تصويت خاص لأختيار أفضل مجلة هذا الشهر
0 .:: nada-nk ::. ألف مبروك الإشراف
0 إفتتاح قسم البرامج ( ألف مبروكــ أخواتي) في منتديات المرأة العربية
0 تنبيه هام لجميع عضوات المنتدى الكريمات
0 `joOody`مشرفةً على قسم الأمومة و الطفولة ألف مبروك
0 رحاب علي ضيفة دائرة الضوء (32) أهلاً وسهلاً
0 ألف الحمد لله على السلامة مشرفتنا العامة ( محبة الخير)

جــود غير متصل   الرد باقتباس
 

الافتراضي

قديم 08-22-2007, 07:26 AM   #4 (permalink)
الاسم
جــود
المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية لـ جــود

 

الحقول الشخصية






 

معلوماتي
مزاجي
دولتي
الجنس
هوايتي
جنسيتي
الاوسمـة


أوسمة العضو: (المزيد ...)

الحالة

جــود غير متصل  

الافتراضي

وجوب الصدق والنصح في المعاملات

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . أما بعد : فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المسلمين الصدق والنصح في جميع المعاملات ، وحرم عليهم الكذب والغش والخيانة ، وما ذاك إلا لما في الصدق والنصح وأداء الأمانة من صلاح أمر المجتمع والتعاون السليم بين أفراده والسلامة من ظلم بعضهم لبعض وعدوان بعضهم على بعض ، ولما في الغش والخيانة والكذب من فساد أمر المجتمع وظلم بعضه لبعض وأخذ الأموال بغير حقها وإيجاد الشحناء والتباغض بين الجميع ، ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله ؟ قال ((لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) خرجه مسلم في صحيحه .

وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) وفي الصحيحين أيضا عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما))

وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((من غشنا فليس منا)) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ((ما هذا يا صاحب الطعام)) ؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني)) فهذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على وجوب النصح والبيان والصدق في المعاملات وعلى تحريم الكذب والغش والخيانة في ذلك كما تدل على أن الصدق والنصح من أسباب البركة في المعاملة ، وأن الكذب والغش من أسباب محقها ، ومن النصح والأمانة بيان العيوب الخفية للمشتري والمستأجر وبيان حقيقة الثمن والسوم عند الإخبار عنهما . ومن الغش والخيانة الزيادة في السوم أو الثمن ليبذل المشتري أو المستأجر مثل ذلك أو قريبا منه .

وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأعطي بها كذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يف))

فالواجب على جميع المسلمين تقوى الله في المعاملة والحذر من أسباب غضب الله وأليم عقابه الذي توعد به أصحاب الغش والخيانة والكذب ، كما يجب على الجميع التواصي بالصدق والنصح وتقوى الله في جميع الأمور .

لأن في ذلك سعادة الدنيا والآخرة وصفاء القلوب وصلاح المجتمع ، وفي ذلك أيضا حصول البركة في المعاملة والسلامة من أكل الحرام ومن ظلم المسلم لأخيه .

وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) وقال عليه الصلاة والسلام : ((مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)) وأسأل الله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجمع قلوبهم على التقوى ، ويصلح قادتهم ، ويمنحهم جميعا الصدق ، والنصح في جميع الأمور والتعاون على البر والتقوى ، إنه جواد كريم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


فضيلة الشيخ العلامة عبدالعزيز بن باز رحمه الله

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم بيع العبايات النسائية المطرزة

السؤال

لدي محل لبيع العبايات النسائية التي تحتوي على تطريز وزخارف بها، فهل بيع هذه العبايات حلال أم حرام؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع العباءات المحتوية على تطريز أو زخارف تلفت أنظار الرجال، لأن من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون ملفتا لنظر الرجال، وراجع الفتوى رقم: 6745والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم صنع وبيع ملابس النساء المزينة


السؤال

هل يجوز تزيين ملابس النساء إذا لم نكن نعلم هل سترتديها متبرجة أو محجبة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط الحجاب الشرعي أن يكون غير زينة في نفسه؛ إذ ذلك على خلاف المقصود من الحجاب، وعليه لا يجوز للخياط ونحوه أن يصنع أحجبة مزينة، فإن فعل كان معينا لمن تلبسه وتخرج به من بيتها في الإثم، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله: (( وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ )){المائدة: 2}

أما الألبسة التي تلبس في البيت أو تحت الحجاب فلا مانع من تزيينها وتقصيرها ونحو ذلك، ما لم يعلم يقينا أو يغلب على ظنه أن من تشتريها ستلبسها أمام الأجانب، أو تخرج من بيتها متبرجة بها، عند ذلك لا يجوز له أن يبيع لها للمعنى المتقدم في الإعانة على المنكور وراجع للفائدة الفتوى رقم: 7278

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم شراء منتج غير أصلي

السؤال

هل يجوز شراء أي منتج غير أصلي؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان القصد من قولك غير أصلي: أن المنتجين لهذا المنتج غير الأصلي قد قلدوا الصناعات الأصلية وصنعوا على نسقها، فهذا لا مانع منه ولا حرج في شرائه، ولكن لا يجوز بيعه لمن يجهل حقيقته على أنه المنتج الأصلي لأن ذلك من الغش.

وأما إذا كان قصدك من قولك غير أصلي: هو نسخ المنتج كما يجري في برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها بنسخها، فهذا لا يجوز. وراجع الفتوى رقم: 27972.

والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

------------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم المتاجرة بالملابس الداخلية النسائية

السؤال
السلام عليكم .
أرغب في عمل مشروع محل جديد لبيع ملابس داخلية نسائية فقط. وستكون االمتعاملة مع الزبائن امرأة. ولن أدخل أنا إلى المحل إلا في نهاية الدوام لقفل الحساب وغيره من الأعمال اللازمة. فهل يجوز لي ممارسة هذا النشاط التجاري شرعا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن ممارسة هذا النوع من التجارة لا حظر فيه. لأن معاملة الرجل للمرأة الأجنبية ببيع أو ‏إجارة أو نحو ذلك جائزة إذا كانت هناك حاجة، مع مراعاة قواعد الشريعة. وعليه فلا ‏بأس بدخول الرجل على المرأة العاملة في محل تجارته لقفل حسابه، أو غير ذلك من ‏الأعمال اللازمة، ما لم يؤد ذلك إلى محظور: كالخلوة أو النظر الحرام. ‏
ولا يتم ذلك إلا إذ التزم أن لا يدخل عليها إلا إذا كان معه أحد تنتفي به الخلوة، وكانت ‏هي لابسة لباساً شرعياً كاملاً، وعليها أن تتجنب الكلام معه فيما لا تدعو الحاجة إليه، ‏وليكن كلامها فصلاً لا لين فيه ولا استرسال.‏
وإذا تم العمل بما تقدم من ضوابط فلا يوجد ما يمنع من مزاولة هذا النشاط التجاري .
والعلم عند الله


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

----------------------------------------------------------------------------------------------------
حكم البيع لمن يغش الناس

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي هو أعمل في مجال العطور فيطلب مني بعض الزبائن عطورا تقليدية وأنا أبيعها على أنها تقليد للعميل وهويبيعها على أنها أصلية. فماالحكم في ذلك جزاكم الله خيرا


الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت على يقين أو ظن قوي من أن العميل سيغش الناس، فلا يجوز لك أن تبيع له، لما في البيع له حينئذ من مساعدته على الغش والخديعة وإعانته عليه، وقد قال تعالى: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" متفق عليه.
وقد نص العلماء على أنه لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ منها خمراً، ولا السلاح لمن يقطع به الطريق ويؤذي به المسلمين.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

---------------------------------------------------------------------------------------------------
بيع ألبسة تحمل صوراً

السؤال
السلام عليكم أنا تاجر أستورد ملابس نسائية وملابس أطفال؟ عليها صور المشاهير فهل حرام علي ما أفعله وهل هذا الكسب كسب حرام؟ ولدي الآن بضاعة مكدسة من هذا النوع فماذا أصنع بها إن كان بيعها حراما؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم لبس ما فيه صورة لذوات الأرواح من إنسان أو طير أو حيوان على الصحيح من أقوال أهل العلم.
لعموم الأدلة على منع التصوير لما ذكر، وعلى أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة، ولما ثبت في الصحيحين من هتك النبي صلى الله عليه وسلم للسترة المشتملة على الصور، وهذا لفظ البخاري: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور." والقرام: ستر رقيق من صوف ذو ألوان.
وحيث كان التصوير ولبس ما فيه صورة ممنوعاً كان بيع ذلك ممنوعًا أيضاً، من باب تحريم الوسائل المعينة على الحرام، ولأن الله تعالى إذا حرم شياً حرم ثمنه.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى إباحة لبس ما فيه صور لكونها تمتهن باللبس، وليس الأمر كذلك فإن الصور توضع في الملابس احتراماً وتفخيماً لأهلها، ولذا يختارون من ذلك صور المشاهير كما في السؤال.
واعلم -وفقك الله - أنه قد تعظم الحرمة إذا كانت هذه الصور لنساء سافرات، أو لشخصيات معظمة من غير المسلمين، أو من بعض الاتجاهات والمبادئ المنحرفة لما في ذلك من تعليق القلوب بهم، وتهوين لعقيدة الولاء والبراء.
وحيث أن لديك بضاعة مكدسة من هذه الملابس فإنا نشير عليك بردها إلى مصادرها، واستبدالها بغيرها، أو التنازل عن شيء من قيمتها ، فالإقالة ليست بيعاً عند جماعة من أهل العلم.
والله أعلم.


المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

توقيع جــود


آخر مواضيع جــود

0 افتتاح قسم جديد( الطرائف والألعاب والمسابقات )
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-|دائرة الضــوء(21)مع أختنا شذى الجوري©¯`_._.-´¯`_| ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-|دائرة الضــوء (23) مع أختنا Arfaoui S©¯`_._.-´¯`_| ¯`_._.-´¯`_._.- ©
0 نفحات رمضانية قسم جديد
0 ماهو هذا القسم وما الغرض منه ؟؟!! كيف أبدأ؟؟!!!
0 المشروعات الصغيرة والمتوسطة قسم جديد ألف مبروك
0 أفتتاح أكاديمية الفوتوشوب ألف مبروك
0 دائرة الضــوء (30) مع أختنا ღالدلوعةالصغيرةღ
0 مشرفات جديدات ينضمن لإدارة منتديات المرأة العربية (الف مبروك)
0 ©¯`_._.-´¯`_._.-| دائرة الضــوء (1) مع أختنا الغاليـة سما| ¯`_._.-´¯`_._.- ©

جــود غير متصل   الرد باقتباس
 

الافتراضي

قديم 08-22-2007, 07:26 AM   #5 (permalink)
الاسم
جــود
المراقبة العامة
 
الصورة الرمزية لـ جــود

 

الحقول الشخصية