|
| أعلانــــــــــــــــات |
![]() |
| ![]() |
| |||||||
| التسجيل | الأسئلة الشائعة | العضوات | التقويم | البحث | مواضيع اليوم | تعليم الأقسام كمقروءة |
| | |
| النصح و الإرشاد مقالات , إرشادات , نصح , توعيه , فتاوي , احاديث , احكام فقهيه |
![]() |
| | LinkBack | خيارات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
| ![]() |
| | #1 (permalink) |
| [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] (1) يجوز للمرأة المسح على رأسها وإن كان عليه بعض المشابك أو المسكات الصغيرة التي توضع لتمسك الشعر؛ لأن المسح لا يشترط فيه أن يصل الماء إلى جلدة الرأس، بل يكفي مسح ظاهر الشعر، سواء كان مجموعا أم باقياً على حاله. (فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين) (2) يخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة بأمور: - لا تتأكد في حقهن كتأكدها في حق الرجال. - تقف إمامتهن وسطهن. - تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه بخلاف الرجل. - إذا صلين صفوفاً مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أولها- المرأة أن تؤم بالنساء فقط، بخلاف الرجل فإن له أن يؤم بالرجال والنساء..(المجموع 3/455) (3) لا ينبغي تسمية البنت (ملاك أو ملك) لما فيه من المبالغة، والمشابهة للمشركين الذين (جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) قال الشيخ ابن عثيمين:" لا يتسمى بأبرار وملاك وإيمان وجبريل " (فتاوى ابن عثيمين 3/67) (4) المصلى في كليات ومدارس البنات ليس له حكم المسجد، فيجوز للمرأة الحائض أن تمكث فيه، وليس له تحية مسجد. (لقاءالباب المفتوح لابن عثيمين) (5) برد الأسنان وتحديدها وترقيق أطرافها وتفليجها من الوشر الذي ورد النهي عنه ولعن فاعله، ففي الحديث: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشرة والمستوشرة) والواشرة: التي تحدد أسنانها وترقق أطرافها. والمستوشرة: التي تأمر من يفعل بها ذلك. أما إذا كان هذا البرد لإزالة عيب في السن فلا بأس به. (فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين) (6) من كانت معتادة على صيام الاثنين والخميس، فلها أن تغتنم صيامها لتلك الأيام لقضاء ما فاتها من شهر رمضان بشرط أن يكون الصيام بنيّة القضاء، ويرجى لها إدراك الأجرين معاً أجر القضاء، وأجر النافلة وفضل الله واسع. ينظر: فتاوى ابن عثيمين (20/48) (7) تطوع المرأة بالصيام: -لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلا كالست من شوال ونحوها بغير إذن زوجها لحديث: (لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) ولأن حق الزوج آكد من صيام النافلة. - وإذا بدأت في صيام النفل بدون إذنه فأمرها بالفطر لزمها طاعته. - وإذا أذن لها زوجها بالصوم ثم رجع عن ذلك وطلب منها الفطر فله ذلك، وعليها طاعته. - ومن كان زوجها غائبا فلها أن تصوم من غير استئذان. - وأما صوم القضاء فإن كان الوقت واسعا فلا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وأما إذا ضاق الوقت عن القضاء كأن بقي من شعبان عشرة أيام وعليها عشرة فلها أن تصوم بغير إذنه. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين (3/146) 00000000000000000000000000000 | |
|
| |
|
| | |
| |