|
| أعلانــــــــــــــــات |
![]() |
| ![]() |
| |||||||
| التسجيل | الأسئلة الشائعة | العضوات | التقويم | البحث | مواضيع اليوم | تعليم الأقسام كمقروءة |
| | |
![]() |
| | LinkBack | خيارات الموضوع | طريقة العرض |
![]() |
| ![]() |
| | #1 (permalink) |
| وهذه أمور إن فعلها الولد مع والديه لم تكن من العقوق 1- شهادة الحق على الوالدين خاصة إذا كان عليهما حق .. فهذا ليس من العقوق في شيء ، بل هي عين البر . 2- ترك التعصب الجاهلي والجدال عن الآباء بالباطل .. وليتذكر المؤمن أن هذه العصبيات تنقطع يوم يقوم الأشهاد .. 3- عدم الحلف بالآباء ، فليس من البر أن تحلف بهما بل هذا عمل محرم . 4- عفو الولد عن قاتل أبيه ، خاصة القتل الخطأ .. اللهم إن كان القاتل من المفسدين في الأرض .. فإراحة الناس من شره مطلب حينئذ .. 5- تحاكم الولد مع والده .. فإنه إذا ظلم الوالد والده فرفعه الولد إلى قاض أو حاكم ، فهذا ليس من العقوق إذا كان لرفع ظلم أو لإثبات حق أو لفض نزاع .. أما إذا كان ذلك لإهانة الوالد أو للتشهير به أو لابتزازه بلا سبب فهذا حرام وهذا عقوق وهو من الكبائر . 6- إذا أعضل الرجل ابنته فأبى أن يزوجها مطلقاً ، وهي تخشى الفتنة على نفسها .. فابتداءاً الله لا يحب الفساد ، فعليه يجوز أن ترفع أمرها إلى السلطان ، فإن السلطان ولي من لا ولي له . 7- الاستدراك على الوالدين ، أو اختيار رأي غير رأيهما : خاصة إذا كان في استدراكه صواب وخير ومعروف .. وليبرز ذلك بطريقة حسنة مكللة بالوقار والخلق الرفيع والأدب الحسن . 8- الاستفسار من الوالد عن الأمر الغامض : بسبب تصرف سلكه الوالد معه فضايقه أوآذاه .. وكل ذلك بأسلوب حسن . 9- ترك التسمية بأسماء الأباء أو الأجداد : لاشك أن من البر أحياناً أن يسمي الرجل ولده باسم أبيه ، فإذا كان الوالد من الصالحين واسمه اسم طيب له مدلوله الطيب الحسن واسم من الأسماء التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالتسمية باسمه حينئذ فيها بر وإحسان ، خاصة إذا كان ذلك يسعده .. أما إذا كان الوالد من الغواة الآثمين ، فالتسمية باسمه قد يكون فيها إحياء لذكره ولمآثره السيئة بما يحمل على اتباعه فيها ، فحينئذ قطع دابره بترك التسمية باسمه أولى .. وكذلك إذا كان الاسم ليس له مدلول طيب ، فتركه أولى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم . أما إذا كان اسم الوالد أو الوالدة لا يحمل مدلولاً طيباً ولا خبيثاً ، وأراد الوالد أو الوالدة أن يتسمى به الحفيد ، وأراد ابنهما أن يتسمى ولده باسم له مدلول طيب ، فلا يجبر الابن على أن يسمي ولده باسم أبيه أو أمه ، وذلك لأن المولود أيضاً له حق في أن يحظى بطيب الأسماء والله أعلم . 10- إذا طلق الرجل امرأته وكان له منها ولد ، وكان هذا الولد مع أحدهما فأمره بعدم زيارة الآخر وعدم بره .. فلاطاعة له حينئذ ، لأنه يدعو لقطع الرحم والطاعة إنما تكون في المعروف . اللهم إلا إذا كان المنع بسبب الفساد في الدين والأخلاق .. والله تعالى أعلم . 11- التفدية بالأب أو الأم لفظاً ، كقول القائل : فداك أبي وأمي ، فهذا جائز والأدلة في هذا الباب كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد : ( يا سعد ارم فداك أبي وأمي ) . 12 عدم طاعة الوالدان في تطليق الزوجة ، الأصل في المسألة أن الوالدين إذا كانا صالحين ولايأمران بظلم ولابجور وكان سبب الطلاق له وجه شرعي .. لزم الولد أن يطلق زوجته وإن كان يحبها ، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .. أم إذا كان الوالدان أو أحدهما من السفاهة والطيش بمكان ، وكانا من البعد عن الدين أيضاً .. فحينئذ فأمرهما ليس برشيد ، وما أمرنا الله بطاعة السفهاء الذي يفسدون في الأرض ولا يصلحون .. فلم يقل أحد بطاعة السفيه فيما يدعو إليه من تشتيت الأولاد وتدمير الأسر .. 13- للفتاة أن تعرض عن رأي والدها إذا أجبرها على الزواج من شخص لاترضاه ، وكان الإعراض له وجه شرعي .. كأن يكون المتقدم فاسقاً .. ومعروف عنه الشر والفساد .. لا أن ترفضه وتعارض بحجة إكمال الدراسة أو لم يئن الأوان بعد .. 14 وللولد أن يرفض الزواج من فتاة لا يريدها وكان ملزماً من أحد الأبوين .. وأنه إذا امتنع لم يكن عاقاً ، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 32 / 30 ) . ** انتهى { وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا} .. رب اغفر لي ولوالدي واجعل نُزلهم الفردوس الأعلى مقتبس[/size] | |
|
| |
|
| | |